اللائحة الداخلية
---
للمجلس القومى لحقوق الإنسان

 

تابع - الفصل الثانى
اللجان النوعية

مادة 19

يقوم أمين اللجنة بوضع جدول أعمال اجتماعاتها وتوجيه الدعوات لأعضائها قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على أن يتم إخطار الأمانة العامة للمجلس بجدول الأعمال بذات المدة.


مادة 20

يحل أكبر أعضاء اللجنة الحاضرين سناً محل أمين اللجنة فى حالة غيابه .


مادة 21

اجتماعات اللجنة غير علنية ، ولا يكون انعقادها صحيحاً  إلا بحضور ثلثى أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الأمين.


مادة 22

يحرر محضر لكل اجتماع لجنة يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات والقرارات ، ويوقعه أمين اللجنة وأمين سرها .


مادة 23

يجب على اللجنة أن ترسل قراراتها وتوصياتها الختامية فى الموضوع المطروح إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها .

ولا تعتبر قرارات اللجان وتوصياتها نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها، وللمجلس تعديلها أو إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة أو رفضها أو إرجاء نظرها فى جلسة مقبلة .


مادة 24

يجوز للجان أن تطلب دعوة أى من المختصين للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو معلومات أو بيانات فى أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها ولها أن تطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية فى شأن مسألة معروضة عليها البيانات والمستندات الخاصة .


مادة 25

يجوز للجان أن تستعين فى أداء عملها بمراكز البحث العلمى وبالجمعيات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان ، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .


مادة 26

يجوز للجان أن تشكل من بين أعضائها مجموعات عمل أو لجاناً فرعية تكلف بمهام معينة مما تختص به .


مادة 27

لكل عضو من أعضاء المجلس أن يختار اللجنة التى يرغب الانضمام إليها ، على ألا تخل حرية الاختيار بتشكيل اللجان فى مجموعات متقاربة من حيث العدد والفاعلية .


مادة 28

يجب على كل عضو أن ينضم إلى لجنة واحدة من اللجان الدائمة على الأقل ، ولا يجوز له الانضمام إلى أكثر من لجنتين.

 


الفصل الثالث

اللجنة التنفيذية

مادة 29

تشكل لجنة تسمى "اللجنة التنفيذية" يرأسها رئيس المجلس أو من يفوضه وتضم جميع أمناء اللجان الدائمة وأمين عام المجلس .


مادة 30

تختص اللجنة التنفيذية بما يلى :

1- التنسيق بين أعمال اللجان والفصل فى أى تنازع فى الاختصاص يثور بينها .

2- إعداد مشروع التقرير السنوى المنصوص عليه فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان .

3- إبداء الرأى فى الموضوعات التى يحيلها المجلس إلى اللجنة .

 


مادة 31

تسرى فى شأن اجتماعات اللجنة التنفيذية أحكام المواد 27 و28 و30 و31 من هذه اللائحة .

السابق

التالى